ফতওয়া কোডঃ 165-স-24-12-1443
প্রশ্নঃ
ইয়াওমে আরাফার রোজা সৌদি আরবের সাথে মিলিয়ে রাখা হবে নাকি আমাদের এলাকার হিসেবে আমরা রাখবো? আমাদের এলাকার আহলে হাদিস ভাইয়েরা এগুলো নিয়ে খুব সমস্যা করছে, কুরআন এবং হাদিস থেকে সমাধান দিবেন বলে আশা রাখি।
সমাধানঃ
ইয়াওমে আরাফার রোজার অনেক ফজিলত, হাদিসে এসেছে এ রোজা রাখলে আগের ও পরের এক বছরের গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন।
ইফতার, সাহরী, মাহে রমাযানের রোজা ও ঈদের মতই ইয়াওমে আরাফার রোজাও নিজ নিজ এলাকার চাঁদ দেখার ভিত্তিতে হবে। আমরা যেরকম চাঁদ দেখে রোজা শুরু করি, চাঁদ দেখে ঈদ করি, এমনিভাবে জিলহজ মাসের চাঁদের হিসাব অনুযায়ী ইয়াওমে আরাফার রোজা রাখতে হবে, ইয়াওমে আরাফার রোজা যে ৯ জিলহজ এটা স্পষ্ট হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, অতএব নিজ নিজ এলাকার ৯ যিলহজে ইয়াওমে আরাফার রোজা রাখতে হবে।
সুত্রসমূহ
صحيح المسلم: رقم 1162 صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ
سنن ابو داؤد: رقم 2437 کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و سلم یَصُومُ تِسْعَ ذِی الحِجَّةِ وَیَومَ عَاشُورَاء
سنن النسائی: رقم 2372، 2417 کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و سلم یَصُومُ تِسْعَ ذِی الحِجَّةِ وَیَومَ عَاشُورَاء
مسند احمد: رقم 22334، 27376 کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و سلم یَصُومُ تِسْعَ ذِی الحِجَّةِ وَیَومَ عَاشُورَاء
البناية شرح الهداية: 4/211 وإنما سمي يوم عرفة؛ لأن جبريل -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – علم إبراهيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المناسك كلها يوم عرفة، فقال: أعرفت في أي موضع تطوف؟ وفي أي موضع تسعى؟ وفي أي موضع تقف؟ وفي أي موضع تنحر وترمي؟ فقال: عرفت؛ فسمي يوم عرفة
تبيين الحقائق وحاشية الشلبي: 2/23 قَوْلُهُ: أَيْ تَفَكَّرَ أَنَّ مَا رَآهُ مِنْ اللَّهِ) أَيْ أَمْ مِنْ الشَّيْطَانِ؟ فَمِنْ ذَلِكَ سُمِّيَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَلَمَّا رَأَى اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ عَرَفَ أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ؛ فَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَلَمَّا رَأَى اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ هَمَّ بِنَحْرِهِ؛ فَسُمِّيَ يَوْمَ النَّحْرِ، كَذَلِكَ فِي الْكَشَّافِ
العناية شرح الهداية: 3/452 فَلَمَّا أَمْسَى رَأَى مِثْلَ ذَلِكَ ، فَعَرَفَ أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ؛ فَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَ يَوْمَ عَرَفَةَ…. وَإِنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ عَرَفَةَ بِهِ؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ لَهُ : أَعَرَفْت فِي أَيِّ مَوْضِعٍ تَطُوفُ ؟ وَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ تَسْعَى ؟ وَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ تَقِفُ ؟ وَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ تَنْحَرُ وَتَرْمِي ؟ فَقَالَ عَرَفْت ، فَسُمِّيَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَسُمِّيَ يَوْمُ الْأَضْحَى بِهِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يُضَحُّونَ فِيهِ بِقَرَابِينِهِمْ
تفسير البغوي: 7/48 أمر في المنام أن يذبحه، وذلك أنه رأى ليلة التروية كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا، فلما أصبح روی في نفسه أي: فكر من الصباح إلى الرواح أمِنَ الله هذا الحلم أم من الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم التروية، فلما أمسى رأى في المنام ثانيًا، فلما أصبح عرف أن ذلك من الله عز وجل؛ فمن ثم سمي يوم عرفة
الإنصاف: 3/244 سمي يوم عرفة؛ للوقوف بعرفة فيه، وقيل: لأن جبريل حج بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما أتى عرفة، قال: عرفت، قال: عرفت، وقيل: لتعارف حواء وآدم بها
المغني ابن قدامة: 3/112 فأما يوم عرفة فهو اليوم التاسع من ذي الحجة، سمي بذلك؛ لأن الوقوف بعرفة فيه، وقيل: سمي يوم عرفة؛ لأن إبراهيم عليه السلام أري في المنام ليلة التروية أنه يؤمر بذبح ابنه، فأصبح يومه يتروى هل هذا من الله أو حلم؟ فسمي يوم التروية، فلما كانت الليلة الثانية رآه أيضاً، فأصبح يوم عرفة، فعرف أنه من الله؛ فسمي يوم عرفة، وهو يوم شريف عظيم، وعيد كريم، وفضلة كبير، وقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أن صيامه يكفر سنتين
تبيين الحقائق وحاشية الشلبي: 1/321 قال – رحمه الله – :(ولا عبرةباختلاف المطالع) وقيل: يعتبر، ومعناه أنه إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلدة أخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان على قول من قال: لا عبرة باختلاف المطالع، وعلى قول من اعتبره ينظر فإن كان بينهما تقارب بحيث لا تختلف المطالع يجب، وإن كان بحيث تختلف لا يجب، وأكثر المشايخ على أنه لا يعتبر حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوماً يجب عليهم قضاء يوم، والأشبه أن يعتبر؛ لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم، وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار، كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار، حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب
تبدائع الصنائع: 2/83 هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر؛ لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف، فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر
العرف الشذي للعلامةالكشميري: 2/217 وقال الزيلعي شارح الكنز : إن عدم عبرة اختلاف المطالع إنما هو في البلاد المتقاربة لا البلاد النائية ، وقال كذلك في تجريد القدوري ، وقال به الجرجاني ، أقول : لا بد من تسليم قول الزيلعي، وإلا فيلزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين أو الثامن والعشرين أو يوم الحادي والثلاثين أو الثاني والثلاثين؛ فإن هلال بلاد قسطنطنية ربما يتقدم على هلالنا بيومين ، فإذا صمنا على هلالنا، ثم بلغنا رؤية هلال بلاد قسطنطنية يلزم تقديم العيد ، أو يلزم تأخير العيد إذا صام رجل من بلاد قسطنطنية ثم جاءنا قبل العيد، ومسألة هذا الرجل لم أجدها في كتبنا ، وظني أنه يمشي على رؤية من يتعيد ذلك الرجل فيهم ، وقست هذه المسألة على ما في كتب الشافعية : من صلى الظهر ثم بلغ في الفور بموضع لم يدخل فيه وقت الظهر إلى الآن أنه يصلي معهم أيضاً، والله أعلم وعلمه أتم ، وكنت قطعت بما قال الزيلعي، ثم رأيت في قواعد ابن رشد إجماعاً على اعتبار اختلاف المطالع في البلدان النائية ، وأما تحديد القرب والنائي فمحمول إلى المبتلى به، ليس له حد معين وذكر الشافعية في التحديد شيئاً
والله اعلم بالصواب
দারুল ইফতা, রহমানিয়া মাদরাসা সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ।